إثبات" بوجه عام" " شهود". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۱٤٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.