نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها". ذاكرة إليكترونية.
الموجز
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من الذاكرة الإليكترونية. النعى عليه في هذا الشأن لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــلي حسنين و هشام الجنـــــــــــدي وحسن ذكـــــــــــــــــي و حاتم أحمد عبد البـــــــــارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

