عقد " تحديد موضوع العقد : تكيف العقد " .
الموجز
ثبوت اقرار المطعون ضده الأول في عقد الاتفاق المبرم بين طرفا النزاع لبيع العقار الشائع بينهم بالتزامه بإخلاء الطابق الذى يشغله خلال فترة محدده من تاريخ البيع مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه . مؤداه . تعليق نفاذ التزامات الطرفين في العقد على شرط بيع العقار باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه . عدم اعتباره شرطاً إرادياً محضاً لارتباطه بإرادة الطرفين بموافقتهما على البيع و بظروف خارجية هى تقدم مشترى للشراء بسعر مناسب . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر بانتهائه أنه عقد تام . صحيح . النعى عليه بمخالفته القانون لكون تكييف العقد وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد مدة لإبرامه .نعى بغير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم ، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوى الذى يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد ، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين ، و هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ، و رتب في حق كل منهما التزامات محددة ، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل و هذا الشرط وصف يلحق الالتزام و لا يؤثر في كونه موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، و هذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265 ، 267 من القانون المدنى باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه و لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام و الآداب العامة ، و ليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – و هو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية و هى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد في الاتفاق – و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و ليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذى حددته المادة 101 من القانون المدنى فإن النعى عليه في هذا الخصوص ( النعى عليه مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفى النزاع عقد منجز ، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التى يتم فيها ابرام العقد على ما تضمنه من التزامات و هى اخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذى يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين و باقى المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من أكتوبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة, أيمن يحيى الرفاعي, فيصل حرحش نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى. (140) الطعن رقم 15487 لسنة 77 القضائية (1، 2) عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد". تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما. محكمة الموضوع. سلطتها في التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح. خضوعها…

