إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــود خضـــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / بـــــــدر خليــــــفة جـــــلال شـــــاهيـن عبد الباسـط ســـــالم هــــــاني صبـــحي " نــواب رئيس الـمحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد عطـا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 5 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

