نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــود خضـــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / بــــــــدر خليــــــــفة جـــــلال شـــاهيـن ممــــــدوح فـــــــزاع تــــــامر عــــــاطف " نــواب رئيس الـمحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد عطـا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 5 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

