إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــلالــــــــــي " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد الشـــــــــــــرقبالي محمد يوســـــــــــــــــف والمعتز بالله عيسى " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد متولي. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة رجب سنة 1446 ه الموافق الأول من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 160 لسنة 94 القضائية.المرفوع من:1- ....................2-…

