نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــود خضــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســادة القضــــاة / بــــــدر خليــــفة أســـــامـة عـــــــباس هــــــــاني صبـــــحي تــــــامـر عــــــاطف" نــواب رئيس الـمحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شـادي رفـعت حنا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

