وكالة . حكم " وصفه " . محكمة استئنافية .
الموجز
حضور محام بتوكيل عن الطاعن وترافعه في الدعوى أمام محكمة الجنايات المستأنفة . جائزا .
لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر 9 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - الواردة في الفصل الثاني " في استئناف مواد الجنايات " من الباب الثاني من الكتاب الثالث ، والتي جرى نصها على ((وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف )) فإن مفاد ذلك بطريق اللزوم العقلي أن للمحكوم عليه أن يمثل بشخصه، أو بوكيل عنه أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وإلا ندبت له المحكمة محاميا للدفاع عنه. وإذ كان ما سلف، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، ورول القاضي - المرفق صورته بملف الطعن - أن الطاعن مثل بوكيل عنه محام أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وأبدى دفاعه، فإن تلك المحكمة إذ فصلت في الدعوى بحكم حضوري بمحام لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ولا ينال من ذلك ما يتذرع به الطاعن بأسباب طعنه من وجوب حضور المحكوم عليه بشخصه أمام محاكم الاستئناف عملاً بنص المادة (۲۳۷) من القانون الإجراءات الجنائية، إذ أن المشرع بعد أن نص في المادة ٤١٩ مكرر ٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ على قاعدة عامة بأن يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، إلا أنه عاد في المادة ٤١٩ مكرر ٩ - وفقا لما سلف بيانه بعاليه وخصص ما أطلقه بنص ينظم إجراءات حضور المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات المستأنفة عملاً بقاعدة " أن الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء عليه، ومن ثم تكون تلك المادة هي واجبة التطبيق دون سواها ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير سند من القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــلي حسنين و هشام الجنـــــــــــــــــــدي وحسن ذكـــــــــــــي و حاتم أحمد عبد البـــــــــارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11078…

