حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــلالــــــــي " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــن محمد أبو الحسين فتحـــي خالد الشـــــــــرقبالي ومحمد يوســــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد متولي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة رجب سنة 1446 ه الموافق الأول من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5469 لسنة 94 القضائية.المرفوع من:...................... "…

