إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محاماة. محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
وجوب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات.
أمر الدفاع . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهديه خبرته القانونية.
مثال.
القاعدة
من المقرر أن القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي "...." الموكل الذي حضر مع الطاعن الأول قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بمحضر جلسة .... فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون
الجدل الذي يثيره هذا الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2010 برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نير عثمــــان ، أحمد عبد القوي أحمد ومصطفى الصــادق نواب رئيس المحكمة وجمال حليس . ( 9 )الطعن رقم 37030 لسنــة 72 القضائيــة(1) رشوة . جريمة " أركانها". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".جريمة الوساطة في الرشوة المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً عقوبات . مناط تحققها؟مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الوساطة في جريمة الرشوة.(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة".…

