تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " .
الموجز
ثبوت كون الطاعن ضمن ركاب السيارة الواقع عليها الحادث ولم يكن من ضمن ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها والتى ثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات بإلزامه بالتعويض . مؤداه . التزام الشركة بتغطية الأضرار التى لحقت به جراء إصابته في الحادث . علة ذلك . اعتباره من الغير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التى وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته في الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يوليو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان. (135) الطعن رقم 1428 لسنة 66 القضائية (1، 2)تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات". (1) البنود الخاصة بركاب السيارة الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955م. انصرافها لركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها دون ما عداهم سواء كانوا ركاباً لسيارة أخرى أو غير ذلك . (2)…

