نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســــــــــــــــــــــــــــامح مــــــــــــــــروان و محســـــــــــــــــــــن أبو بكــــــــــــر حســــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــميلة و حــــــــــــــــــــــــــــاتم غــــــــــــــــــــراب " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى راجح. وأمين السر السيد / عبد العال محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4863…

