حكم " تسبيبه : حجيته " .
الموجز
الدفاع الذى يلتزم الحكم بالرد عليه . ماهيته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعيب الحكم إن أغفل الرد على الدفاع الغير مؤثر في الدعوى الذى لا يتغير بالرد عليه وجه الرأى فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 25 من ربيع الأول…

