شفعة.بيع.
الموجز
الشفيع .وجوب مباشرته إجراءات دعواه قبل مشترى العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لاخر طالما كان البيع في تاريخ تال التسجيل إعلان الرغبة في الشفعة.947 مدنى .
القاعدة
النص في المادة 938 من القانون المدنى على أنه " إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها " ، و النص في المادة 947 من هذا القانون على أنه " لا يسرى في حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة " ، مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه في الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشترى العقار و دون إعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى متى ثبت أن البيع قد تم في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد. (149) الطعن رقم 1392 لسنة 48 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". بطلان. موطن. وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات. مثال. (2) شفعة. إعلان. نقض. بطلان. بطلان إعلان الرغبة في الشفعة. عدم جواز التحدي به لأول مرة…

