حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار و عــــــمــــــر عـــبــــد السلام شـــــامــــــــل الـــشــــرمـــلـــسي و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. مـحـمـد سـلامـة إبـراهـيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18482 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:............. "محكوم…

