اختصاص "الاختصاص الولائى". جامعه الدول العربية. معاهدات.
الموجز
اختصاص المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين العاملين بها.
القاعدة
لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك وسائل ينص في المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر عثمان. (170) الطعن رقم 1311 لسنة 52 قضائية (1) استئناف. حكم "ميعاد الطعن في الحكم". مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما…

