أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إثبات الحيازة : سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".
الطعن
رقم ۱٦۷٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.