إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . حراسة " الحراسة القضائية : نطاقها : سلطة الحارس " . شيوع " حيازة المال الشائع ".
الموجز
لا أثر للحراسة على حق الشريك على الشيوع الذى يضع يده على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بسند قانونى من قبل فرض الحراسة في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحراسة لا تؤثر في حق الشريك على الشيوع الذى يضع يده على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بسند قانونى من قبل فرض الحراسة في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة – التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة – فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، محمد مأمون نائبي رئيس المحكمة، شريف سلام وعلاء الدين أحمد السيد. (123) الطعن رقم 11060 لسنة 77 القضائية (1-5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حراسة "الحراسة القضائية: نطاقها: سلطة الحارس". شيوع "حيازة المال الشائع". (1) انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة مقابل…

