إثبات " استجواب " " إقرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بـــــدر خليـــــفة أســـامـة عبـــاس خـــــالـد إلـهــــامي ياســــــر الأنصاري" نــواب رئيس الـمحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي رفـعت حنا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

