إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة. حد ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــــــــــــديومحمد منصـــــــور و د/ محمد عبد الفتـاح عبد الرازقنواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

