نقل " نقل بحري : التزام الناقل البحري " .
الموجز
الخطأ في سلوك تعليمات تفريغ البضاعة وعدم المحافظة عليها إلى حين تسليمها للمرسل إليه وقبول المظهر إليه تظهير سندى شحنها بعد ورودها إلى الميناء بمدة جاوزت السنة . أثر ذلك في مسئولية الناقل البحرى والمرسل إليه والمظهر إليه .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق - أن رسالتى التداعى وصلتا ميناء التفريغ (.....) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 في حاويتين مشتركتين دوّن على سندى شحنهما أن المرسل إليه (......) ثم ظُهرا إلى من يدعى/....... ، وأخيراً ظُهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف /...... بمعرفة بنك ..... ( فرع ......) - الذى لم يتوجه لطلب التسليم إلا في 10 من يوليه - سنة 2001 . بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما في 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذى امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات في 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التى نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التى توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه ، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضى الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التى تقضى بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها في عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 في 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع في 31 من مارس 2003 الأمر الذى يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الغرامات التى تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها في سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها في المحافظة على رسالتى التداعى حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذى يطالب المستأنف بسداده ، هذا إلى أن المحكمة في مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظُهرا إليه في 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلى ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أى في 23 من مايو سنة 2000 ، مما يتعين وجوب تحمله جزءً من المخاطر التى آلت إليها هذه البضائع ، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى به من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضي به وبتأييده فيما قضى به في الطلب العارض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (117) الطعنان رقما 12983 لسنة 75 القضائية, 2771 لسنة 77 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها من تلقاء ذاتها. (2-5) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". (2) عدم…

