شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار الجراج الخاص " " انتهاء عقد الإيجار ".

الطعن
رقم ۱٥۲۱۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۲۰⁩

الموجز

الأصل. استمرار عقد الإيجار رغم وفاة أحد طرفيه. م 601/1 مدني. الاستثناء. متى كان قائمًا على أسبابٍ متعلقة بشخص المستأجر أو مهنته أو حرفته. وفاة المستأجر. لورثته - وللمؤجر - طلب إنهائه فور الوفاة دون انتظار إلى نهاية مدته المحددة بالعقد. م 602 مدني. علة ذلك. بقاء ورثة المستأجر منتفعين بالعين المؤجرة - بعد انتهاء مدته - بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مؤداه. تجدد الإيجار بشروطه الأولى لمدة غير معينة. اعتبار هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا امتدادًا للعقد الأصلي. م 599 مدني. مدته. المدة المحددة لدفع الأجرة. لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون ذاته.

القاعدة

إذ قرر المشرع في المادة 602 من القانون المدني أنه " إذ لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " فإنه بذلك يكون - المشرع - قد استكمل البناء التشريعي المتوازن الذي بدأه في المادة 601، فأرسى استثناءً على القاعدة العامة القاضية باستمرار عقد الإيجار رغم وفاة أحد طرفيه متى كان العقد قائمًا لأسباب متعلقة بشخص المستأجر أو مهنته أو حرفته، وأصبحت تلك الاعتبارات غير متحققة بعد وفاته بحيث يستحيل على ورثته الانتفاع بالعين المؤجرة بنفس الأغراض وبالشروط التي تم التعاقد بشأنها ابتداءً، ويترتب على استمراره ضرر بالورثة أو بالمؤجر متى كان لشخص المستأجر اعتبار جوهري في التعاقد مما يفضي إلى إرهاقهم ماليًّا أو حرمانهم من الانتفاع العملي بها، وكانت المدة التي يُعتد بها في هذا السياق هي ذاتها المدة المحددة في العقد، فإن كان العقد قد انعقد في تلك الظروف والاعتبارات، فإن العدالة تقتضي أن يُرفع عنهم هذا الالتزام ويباح لهم – شأنهم شأن المؤجر – طلب إنهاء العقد فور تحقق الوفاة دون انتظار إلى نهاية المدة، فإن هذا التوازن الذي أقامه المشرع بين القاعدة والاستثناء إنما يرسم خطًا دقيقًا يفصل بين العقود التي تستمر رغم الوفاة باعتبارها لا ترتكز على الاعتبار الشخصي، وبين تلك التي يتصل بقاؤها اتصالًا وثيقًا بشخص المستأجر التي يجوز فيها إنهاء العقد مراعاة للظروف الواقعية بعد الوفاة، فإن بقى ورثة المستأجر بعد وفاته منتفعين بالعين المؤجرة ( بعد انتهاء مدته ) بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لكن لمدة غير معينة، ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للعقد الأصلي وفقًا لنص المادة 599/2 من القانون المدني وتصبح مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من ذات القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ________برئاسة السيد القاضـــي/ عاصم عـبـد اللطـيــف الغايش            " رئيــــــــــس الــمـــــحـــــكمــــــــة "   وعضوية السادة القضاة/ فـــــــراج عبـــــــاس حسيــــــــــــن     ،      نــــبــــيـــل أحـــــمـــــد عــــثمــــان       أحـــــمـــــــد فتــــــحي المــــــــــزين     ،     عبد الرحيم الصغـيــر زكـريـــــا              عبد الصمــــد مـــحمـــد هريدي      ،      عـــــطــــــية محـــــــمـــد زايـــــــــــد عمرو مـــحـــمـــد الشــــــوربجي       ،     مــــحـــمــد شـفــــيع الجـــــــــرف نــبــــيـــل فــــــــوزي إســــكــــنـــــدر      و    أحــــمـــــد سلــيــمان صــبــيــــح" نــــواب رئــــــيس المحـكمــــــــة "بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض/ محمد نبيل مرغني. وحضور السيد أمين السر/ أحمد علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا