إيجار " إيجار الأماكن : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . بطلان . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۷۷۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.