تحقيق . إثبات . حكم .
الموجز
التفتيش باعتباره عملاً إجرائيا . الفارق بينه وبين البحث والتنقيب . تغايرهما في المعنى وائتلافهما على النتيجة المستمدة من كل منهما .
القاعدة
تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذى نظم القانون قواعده و ضبط حالاته و جعل لرجال الضبط القضائي و لمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون ، و التفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذى يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الإتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة ، فهو ليس تفتيشا يتنزل منزلة التفتيش الذى خاطب الشارع المحقق بأحكامه و إنما هو نوع من البحث و الإستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها ، و إذا رضى به المتهم كان دليلا يصح إستناد قضاء الإتهام و قضاء الحكم إليه على السواء ، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي ، السيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين. (12) الطعن رقم 1381 لسنة 29 القضائية [(1)] (أ، ب) تحقيق. إثبات. حكم. التفتيش باعتباره عملاً إجرائياً. الفارق بينه وبين البحث والتنقيب. تغايرهما في المعنى وائتلافهما على النتيجة المستمدة من كل منهما. أصل الاستدلال في المواد الجنائية. حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.…

