إلتزام . " أوصاف الالتزام " . تضامن . حكم .
الموجز
التضامن لا يفترض . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني . استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه . وجوب بيان الحكم كيف أفادت ذلك .
القاعدة
لا يفترض التضامن و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص في القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى وعلى قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد. (239) الطعن رقم 182 لسنة 34 القضائية ( أ ) أموال. "العقار والمنقول". محل تجاري. بيع. "بيع مطحن". اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب…

