إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـدحــــت دغيـــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / محمــــود خـــــضر بـــــــدر خليـــــفة أســــامـة عبــــــاس ياســـــر الأنصـــاري" نــواب رئيس الـمحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي رفـعت حنا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

