شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بالمبالغ المحصلة منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعى واختصاص قضاء مجلس الدولة تأسيساً على عدم اعتبار العقد عقداً إدارياً لعدم تعلقه بتسيير مرفق عام.صحيح .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ( المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ التى حصلوها منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعى ) ، واختصاص محاكم مجلس الدولة ، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إدارى ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ، ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدنى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا