اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بالمبالغ المحصلة منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعى واختصاص قضاء مجلس الدولة تأسيساً على عدم اعتبار العقد عقداً إدارياً لعدم تعلقه بتسيير مرفق عام.صحيح .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ( المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ التى حصلوها منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعى ) ، واختصاص محاكم مجلس الدولة ، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إدارى ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ، ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدنى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص .

