أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــــــــود رســــــــــــــــــلان و طــــــــــــــــارق سلامـــــــــــة محمـــــــــــد حســــــــــن زيدان و هيثــــــــــــــم إسماعيــــــــل نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن.وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 9 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

