إثبات " بوجه عام. شهود " . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . ضرب . اتلاف . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب “. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱٥٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.