الرئيسيةالأحكامالتماس إعادة النظر " من حالات الالتماس: الغش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام إحدى الحالات التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر ".الطعنرقم ۱۰۳٥۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول