الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تعيين عناصر الضرر " " تقديره: سلطة محكمة الموضوع في تقديره " "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ". عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقي ". الطعنرقم ۷٤٤۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول