اختصاص . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نظام عام . محكمة الموضوع .
الموجز
أقامة المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته دعواه قبل إبداء دفعه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الضامة استناداً إلى ذات الأساس المشترك بين الدعوتين . مولاة السير في الدعوتين بعد إبداء الدفع وحتى تاريخ حجزهما للحكم . اعتباره نزولاً صريحاً عن الدفع . أثره . سقوط الحق في التمسك به .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2011 مدنى كلى دمياط الابتدائية بطلباته سالفة البيان - قبل إبداء دفعه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الضامة - استناداً إلى ذات الأساس المشترك بين الدعوتين وهما عقدى التسوية محل النزاع واستمر في موالاة السير فيها بعد إبداء دفعه وحتى تاريخ حجزهما للحكم معا بما يعد نزولاً صريحاً عن دفعه ويسقط حقه في التمسك به .

