شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نظام عام . محكمة الموضوع .

الموجز

أقامة المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته دعواه قبل إبداء دفعه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الضامة استناداً إلى ذات الأساس المشترك بين الدعوتين . مولاة السير في الدعوتين بعد إبداء الدفع وحتى تاريخ حجزهما للحكم . اعتباره نزولاً صريحاً عن الدفع . أثره . سقوط الحق في التمسك به .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2011 مدنى كلى دمياط الابتدائية بطلباته سالفة البيان - قبل إبداء دفعه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الضامة - استناداً إلى ذات الأساس المشترك بين الدعوتين وهما عقدى التسوية محل النزاع واستمر في موالاة السير فيها بعد إبداء دفعه وحتى تاريخ حجزهما للحكم معا بما يعد نزولاً صريحاً عن دفعه ويسقط حقه في التمسك به .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا