إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة "
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " " سلطتها في استخلاص ثبوت الضرر الموجب للإخلاء " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض .
الطعن
رقم ۱٤٥۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٤/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.