الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتحقيق . تفتيش . تنفيذ الإذن به . بطلانه . نقض . أوجهه . ما لا يعد خطأ في القانون الإجرائي .الطعنرقم ۱۳۹۱ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول