نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد اثر الطعن لمن لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
القاعدة
وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وحدها دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلا حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.(171) الطعن رقم 9 لسنة 62 القضائية(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.(2) رسوم. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة التهرب من أداء رسوم الشهر العقاري. مناط تحققها؟ المادة 35 من القانون 70 لسنة 1964. إدانة الطاعنة على مجرد القول…

