شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٦۳۹۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

شرط قبول وجه الطعن . أن يكون واضحاً ومحدداً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم        نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / سامــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــــــد    و  هشــــــــــام رسمـــــــــــــــي

                                أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد واصـــــــــــف   و   وائـــــــــــــل القاضــــــــــــي     

                                   نـــــواب رئيس المحكمة

                              

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16399 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من

.............

.............                                                " الطاعن "

                                         ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                              " المطعون ضدها "

 

" الوقائــــع "

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ..... لسنة ........ مركز ....... .

والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... .........

بوصف أنه في يوم ۲۷ من شهر فبراير لسنة ۲۰٢٣ - بدائرة مركز ...... - محافظة ......

المتهم الأول:

- أحرز جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أحرز بالذات وحاز بواسطة الثاني سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص (فرد خرطوش)

- أحرز بالذات وحاز بواسطة الثاني ذخيرة ( طلقة ) مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما .

المتهم الثاني:

- حاز جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بالذات وحاز بواسطة الأول سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص (فرد خرطوش)

- أحرز بالذات وحاز بواسطة الأول ذخيرة (طلقة) مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما .

- أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أحرز جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٣ من يوليو سنة ۲۰۲۳ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٤ / ١ بند أ ، ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، والمواد ١/١، 6 ، 26 / 1 ، 4 ، 30 / 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين والجدول رقم " 2 " المرفق بالقانون الأول وأعمل المادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات في حق المتهمين بمعاقبة / ......... ، .......... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ۱۸ من يوليو سنة ۲۰۲۳ .

وعاود وطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ۲۱ من أغسطس سنة ۲۰۲۳.

وأودع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عـــن المحكوم عليهما بتاريخ ١٠ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي.

 

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً.

       حيث إن الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وإحراز جوهرين ( الحشيش – ونبات الحشيش ) المخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردي خرطوش ) وذخائر بدون ترخيص ، ودان الثاني بإحراز جوهرين مخدرين الحشيش – ونبات الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطراح بما لا يسوغ ولا يصلح رداً دفاعهما ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لدلائل عدواها بأسبابهما كما تمسك الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة التلاحق السريع للإجراءات مما يتتبع ذلك من بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من أجرائهما ودانهما رغم عدم وجود دليل قبلهما واتخذ من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً لإدانتهما رغم عدم صلاحيتها كما عول على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما ساقاه للتشكيك فيها وأن للواقعة صورة أخرى خلاف ما أورداه بأقوالهما كما أقام الحكم قضاءه على الظن والاحتمال وأخيراً تمسك دفاعهما ببطلان اعتراف الطاعنين الذي تساند عليه الحكم لكونه وليد إجراءات باطلة وإكراه معنوي تمثل في حضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدي الإثبات ومن تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وإقرار المتهمين بالتحقيقات ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن منعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنان لم يدفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس لهما من بعد لا ينعيا على المحكمة قعودها على الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلا ل الفترة المحدد بالإذن – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن منعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعنين وتفتيشهما فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعنين في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعي الطاعنان في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول محكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دينا بها ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من إحرازهما للمضبوطات وما أوري به تقرير المعمل الكيماوي الأدلة الجنائية وإقرارهما بالتحقيقات ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما لها وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة الضابطين على النحو الذي أشاراه في أسباب طعنهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنين من شواهد للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات ومن منازعة في صورة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجريمة إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الغرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنين فإن ما يثيراه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منهما ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه أثاره ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا