إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســادة القضـــاة / بــــــدر خليــــــفة خالــــــد جـــــاد أســـامـة عبـــاس ممـــدوح فــــــزاع" نـواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حســـن علي .وأمين السر السيد / محمـد الشيــمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شــعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبرايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

