إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها الامتداد " " أسباب الإخلاء: ترك العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ٦۹۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.