نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائــب رئيــس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيــــــــــــــل و هــشــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور حـــــمـــــــــــوده نــــــصــــــــــــار و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقروأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19997 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ............2ـــ ............3ـــ ............ "محكوم…

