قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــود خضـــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــاة / بــــــــدر خليــــــفة خالــــــد جـــــاد أســـــامـة عبـــــاس " نـواب رئيس المحكمة " تـــــــامـر عـــــاطفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حســـن علي .وأمين السر السيد / محمـد الشـيمى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شــعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبرايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

