حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــــــــــفى محـــــــــــمــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــة وعضويــة القضـــــــــاة/ يوســــــــــف قايــــــــــــــــــد ، نبيــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــود إبراهيــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أحمــــــــــد عبــــد الله أنيــــــس نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مهاب الكشكي . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 18 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

