إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــود خضـــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / بــــــدر خليـــــفة خالـــــد جـــــاد أســـــامـة عبـــــاس هــــــاني صـــــبحي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حســـن علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شــعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبرايـر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

