أوراق تجارية " السند الإذنى : أركان السند الموضوعية " . بنوك " الحساب الجارى : ماهيته " " مفردات الحساب الجارى " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه " .
الموجز
السند لأمر . ما يشترط فيه .
القاعدة
السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (129) الطعنان رقما 4779 لسنة 69 القضائية، 5769 لسنة 75القضائية (1-8) أوراق تجارية "السند الإذني: أركان السند الموضوعية". بنوك "الحساب الجاري: ماهيته" "مفردات الحساب الجاري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه". (1) الحساب الجاري. ماهيته . (2) الاتفاق…

