إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنـــــــــــــــــــــــــــديوتامر الجمـــــــــــــــــــــــــال و محمد كامــــــــــــــــل باشانواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 18475 لسنة 93 القضائية .…

