قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــــــــــــديوحسن ذكــــــــــــــــــــــــــــي و حاتم أحمد عبــــــد البارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19893 لسنة 93 القضائية…

