نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســـادة القضــــاة / بـــــــدر خليــــــفة خــــــالـد جـــــاد أســــامـة عبــــاس خــــالـد إلـــــهامي " نــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد حجـــــــاج .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شـــعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبــرايـــر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

