قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــلالـــــــي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـــن محمد جمال حســــــــن جودة خالد الشــــــــــرقبالي و د/ محمد مطــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عصام .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1446 ه الموافق 15 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

