خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير عمل أهل الخبرة . أخذها بتقرير الخبير لصحة أسبابه . أثره . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبه مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين. (107) الطعن رقم 2119 لسنة 66 القضائية (1) نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية". قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر…

