قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانــــــــــــــي صبحـــــــــــــــــي ياســــــــــر الهمشـــــري هيثــــــــــــم أوســـــــــــــــــامة نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المشد. وأمين السر السيد / أحمد سعيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 18 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2025م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 278 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:.............…

