استئناف " شكل الاستئناف " . حكم " حجية الأحكام " .
الموجز
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً . قضاء ضمنى حائز لقوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف . يستوى في ذلك أن يكون بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، كان قضاؤها هذا قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون إعادة بحث جواز الاستئناف أو عدمه سواء كان هذا بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة إذ إن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / وئام الشماع . والسيد أمين السر / محمد عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من صفر سنة 1437 ه الموافق 9 من ديسمبر…

